السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: تحية مباركة هل يوجد زكاة على الذهب الذى أستعمله للزينه،حيث أنه اكثر من النصاب،أرجو افادتى للأهمية،حيث اختلفت الآراء فى هذا الموضوع الهام.
المفتى أ/ حامد العطار
الــرد
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
إخراج الزكاة على حلى المرأة المتخذ للزينة من المسائل المختلف فيها ، مع أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح يقضي بإخراجها أو يستثنيها ، لكن ورد أحاديث اختلف في صحتها وفي دلالتها ، وقد ذهب الجمهور وبعض المحققين إلى أن الراجح عدم وجوب الزكاة في الحلي المتخذ للزينة ، وإن كان الأورع والأحوط إخراجها كما دل عليه فعل الصحابة .
وكيفية إخراج الزكاة : أنه إذا كان الذهب الذي معك بلغ 85 جراما من الذهب الخالص فأخرج قيمة 2.5%، بمعنى أنه إذا كان يساوي عشرة ألاف جنيه مثلا ، فعليك خمس وعشرون جنيها على كل ألف . ويكون وقت الإخراج هو بعد مرور عام هجري كامل على امتلاك النصاب ، فإذا كان امتلاك النصاب في شهر رمضان من سنة 1426 هجرية فيكون تاريخ الإخراج هو شهر رمضان سنة 1427هجرية.
وأما إذا كانت النية من من شرائه الادخار فالواجب الزكاة ، الأحوط أن تخرجي.
والله اعلم